قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة 5
تتضمن المسابقة طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ثلاثة (3) اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان (2) والمعامل 3
2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 6 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها.