المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد 13 شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر، ست (6) صور شمسية نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب، شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- ظرفان (2) يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح،
– وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء.