قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة 2
تخصص المسابقة الوطنية الرابعة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل، أن يكونوا حاملين لشهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.