قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة الأولى
تنظم مسابقة وطنية رابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي.