المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003.
محمد شرفي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي عربي - إنجليزي عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي.
ثانيا : فرع عربي – فرنسي – ألماني عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني - عربي.
ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني عربي - إسباني عربي - فرنسي، إسباني - عربي.
رابعا : فرع عربي - فرنسي - إيطالي عربي – إيطالي، عربي فرنسي، إيطالي - عربي.
خامسا : فرع . عربي - فرنسي - روسي
- عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي.
وزارة المالية