قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1706
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان N