المادة 3
المعلومات العامة المكونة للملف السنوي، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه هي :
- اسم وعنوان الشركة،
– تاريخ تأسيسها ، التعديلات الطارئة على القوانين، وعند الاقتضاء، نسخة من القوانين الجديدة أسماء وتواريخ الميلاد والجنسيات وعناوين كل من : * أعضاء مجلس الإدارة. * موظفي الإدارة.
- قائمة البلدان التي تملك فيها الشركة علاقات عمل فيما يخص التنازلات والمردودات و/أو مقبولات إعادة التأمين، قوائم الفروع المستخدمة وتواريخ الاعتمادات الإدارية الخاصة بها،
- قائمة الاتفاقات السارية المفعول والخاصة بما يأتي : * الأسعار . * الشروط العامة للعقد. * التنظيم المهني. * المنافسة. * التسيير المالي. "