المادة 2
يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن ترسل كل سنة إلى إدارة المراقبة ملفا سنوياً يتعلق بالعمليات التي أجريت أثناء السنة المالية.
يحتوي هذا الملف الذي يرسله المدير العام للشركة على ما يأتي :
- الميزانية تقرير مفصل عن النشاط، مخطط إعادة التأمين الجداول الملحقة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمذكور أعلاه، تقرير محافظ الحسابات وتقرير مجلس الإدارة في الجمعية العامة معلومات عامة البيانات الآتية : * بيان 1 : النتائج التقنية لكل فرع. * بيان 2 : نتائج فرع " الحياة ". * بيان 3 : الخسائر والمؤونات للخسائر الواجب دفعها . * بيان 4 : أضرار المسؤولية المدنية للسيارات. 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية * بيان 5 : نتائج التنازلات. * بيان 6 : نتائج المقبولات. * * بيان 7 : إعادة التأمينات الوطنية والدولية. * بيان 8 : التأمين المشترك.