قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) . 243
المادة 7
تفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد .
وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
المكلف بادارة التعليم ،
- استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الجراثيم وفي حالة عدم وجودهما ، أي شخص آخر مختار ومختص في علم الجراثيم .
أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في العلوم الصحية .