المادة 6
يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 30 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة وتجرى دورة واحدة فى كل سنة دراسية ويشتمل الامتحان على مايلي :
ا - الاختباران الكتابيان :
اختبار في علم الطفيليات النظرى ، مدته ساعة واحدة | وينقط من صفر الى عشرين .
- اختبار في علم الطفيليات التطبيقي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين .
ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابيين ، ب يجرى اختبار عملى مدته ثلاث ساعات ينقط من صفر الى اربعين ويتناول التشخيص الخاص بالطفيليات وكشفها
ج - ويجري اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج .
وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدى للرسوب ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا أحرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية 6 نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات