قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) . 243
المادة 4
يتولى ادارة التعليم استاذ علم الطفيليات في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر ، وفى حالة عدم وجودهما أستاذ محاضر مبرز و مختص بعلم الطفيليات او اي شخص آخر مختار ومختص بهذا الشأن • تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين بالعلوم الاحيائية الذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم .
المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه