المادة 2
يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ،
2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان «طب» أو على دبلوم من بلد أجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه
- طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون في المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية Σ - الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ،
- الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
- البيطريون .