المادة 2
يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ،
2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » أو على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
- طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية . 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية )
7 - البيطريون .