قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة 1607
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة 1607
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.