قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 153 م2 كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والشبيبة لولاية الاصنام قصد بناء مسكن وظيفي ملحق بدار الشبيبة . 748 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح • 748

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.