قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1985 والقرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 المتعلقين بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤن الخارجية. 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.