قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 438
المادة الأولى
يفوض الى السيد دين الحاج صدوق مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .