قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. 1119
المادة 2
تتكون المساحة موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع ذى اضلاع مستقيمة، حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام الاسقاط "لامبير"
المنطقة الشمالية :
س = 580 930 س = 285 929 1 : د ص = 150 419 = 18360 ص س = 580 930 س = 260 929 ب : ه :
ص = 950 418 ص = 540 418 س = 000 930 س = 880 929 ج : و : = 18875 ص ص = 025 419