قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. 1119
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال منجم الصفاح البوتاسي بعين بربار الواقع في المكان المسمى أويدر ببلدية سرايدي، دائرة بالرحال، ولاية عنابة.