المادة 6
تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات :
اختبار في السياقة متبوع باسئلة تتعلق بقانون المرور - المعامل 4 وتعتبر كل علامة تقل عن 8 على 20 مسقطة . 2 (2) اختبار يدور حول تصليح خلل بسيط ناتج عن عطب كهربائي أو ميكانيكي - المعامل 3 .
وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة ..
(3) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية .
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستوين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .