المادة 5
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ،
(2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية . 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ، 7 (7) بطاقة المشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه . . 8 (8) عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .