قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين . 893
المادة 4
يخصص النصف على الاقل من الوظائف الممنوحة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويعفى المعنيون من الاختبارين الاول والثاني المنصوص عليهما ادناه وفى حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة فان الاختيار يتم تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .