قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية بصندوق تأمين الشيخوخة الخاص بالنجار والصناعيين للجزائر 1266

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.