قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 7
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الصحة العمومية والمدير العمالي للصحة بالاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 تجيني هدام الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481