قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 2
فتح المادة(الفقرة 2) والمادة 6 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات، وبناء على الاتفاق الاساسي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمنظمة العالمية للصحة في 20 ديسمبر سنة 1962 ، والمتعلق بتوريد المساعدة التقنية
- وبعد الاطلاع على مخطط العمليات الخاصة بمشروع التدابير الواجب اتخاذها قبل استعمال الوسائل الخاصة بابادة حمى المستنقعات المصادق عليه في 4 أكتوبر سنة 1963 من قبل المنظمة العالمية للصحة ومن قبل وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 ، وبناء على المقرر المؤرخ في 17 يونيو سنة 1964 لرئيس اللجنة الوطنية للهلال الاحمر الجزائري الموضوعة بموجبه تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية العمارة الموجودة بتنس في المكان المسمى بالحي (سيتي) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز خاص لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات ، ويحدد مركزه بتنس .
المادة 2
فتح المادةيشتمل هذا المركز على :
1) مصلحة الاتقان للمعاونين الطبيين وشبه الطبيين ،
2) منطقة تجارب تشتمل على مراكز المساعدة الطبية الاجتماعية التالية :
تنس المركز ، تنس - الضواحي ، بني هوة ، زبوجه .
المادة 3
فتح المادةيتولى الإدارة التقنية للمركز على الصعيد المركزي مكتب ابادة حمى المستنقعات بوزارة الصحة العمومية
المادة 4
فتح المادةيوضع هذا المركز تحت سلطة المدير العمالي للصحة بالاصنام ويكون تابعا للفوج المتنقل للعمل الصحى الجماعي لعمالة الاصنام .
المادة ه : تقيد نفقات التسيير فى الباب 34-23 (مقاومة الامراض والاوبئة) وتقتطع من الاعتمادات المخصصة للمديرية العمالية للصحة بالاصنام .
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 13 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الصحة العمومية والمدير العمالي للصحة بالاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 تجيني هدام الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.