قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 6
يلغى القرار المؤرخ فى 13 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه