قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 4
يوضع هذا المركز تحت سلطة المدير العمالي للصحة بالاصنام ويكون تابعا للفوج المتنقل للعمل الصحى الجماعي لعمالة الاصنام .
المادة ه : تقيد نفقات التسيير فى الباب 34-23 (مقاومة الامراض والاوبئة) وتقتطع من الاعتمادات المخصصة للمديرية العمالية للصحة بالاصنام .