قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 3
يتولى الإدارة التقنية للمركز على الصعيد المركزي مكتب ابادة حمى المستنقعات بوزارة الصحة العمومية