قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.