قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480
المادة 2
يشتمل هذا المركز على :
1) مصلحة الاتقان للمعاونين الطبيين وشبه الطبيين ،
2) منطقة تجارب تشتمل على مراكز المساعدة الطبية الاجتماعية التالية :
تنس المركز ، تنس - الضواحي ، بني هوة ، زبوجه .