المادة 2
(الفقرة 2) والمادة 6 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات، وبناء على الاتفاق الاساسي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمنظمة العالمية للصحة في 20 ديسمبر سنة 1962 ، والمتعلق بتوريد المساعدة التقنية
- وبعد الاطلاع على مخطط العمليات الخاصة بمشروع التدابير الواجب اتخاذها قبل استعمال الوسائل الخاصة بابادة حمى المستنقعات المصادق عليه في 4 أكتوبر سنة 1963 من قبل المنظمة العالمية للصحة ومن قبل وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 ، وبناء على المقرر المؤرخ في 17 يونيو سنة 1964 لرئيس اللجنة الوطنية للهلال الاحمر الجزائري الموضوعة بموجبه تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية العمارة الموجودة بتنس في المكان المسمى بالحي (سيتي) ، يقرر ما يلى :