قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية المشروحة مساحتها 1367 مترا مربعا و 250 سنتمترا تابعة لغابة فج مقطع ( ملك بوجو سابقا ) لازمة لبناء قسمين ومسكنين بالمكان المدعو عائف عفرة . - 1832
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية المشروحة مساحتها 1367 مترا مربعا و 250 سنتمترا تابعة لغابة فج مقطع ( ملك بوجو سابقا ) لازمة لبناء قسمين ومسكنين بالمكان المدعو عائف عفرة . - 1832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.