قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة