قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
المادة 5
يتم تدوين مشاريع الآراء والوثائق الأخرى الموافق عليها من طرف اللجنة في محاضر ترسل إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية.