قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
المادة 4
تدرس اللجنة الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمالها، لا سيما مشاريع الآراء الممنوحة من طرف المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية بموجب ملفات تخضع لدراسته، في إطار المهام المخولة لها.