قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.