قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.