قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 13 من الم رس وم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 والمذكور 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصّبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتدعى في صلب النص "اللجنة".