قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 مصطفى مقراوي