قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض السيد محمد أمين تاج الدين قلقولي، نائب مدير عمليات الموازنات والوسائل، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.