قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يتمّم تشكيل اللجنة الوطنية لقبول القيم المنعدمة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا.