المادة الأولى
تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايران كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أي 29,16 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دنانير ) 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا دهبيا أي 38,88 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي . )9,72 دنانير ) .