قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت . 718
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايران كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أي 29,16 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دنانير ) 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا دهبيا أي 38,88 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي . )9,72 دنانير ) .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.