قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام وكيل دولة عسكري . 238

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.