قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 يتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة فى الملاحة البحرية التجارية . 181 المكلفين بتدريس المحاسبة في مراكز التكوين المهني الفلاحي . 183
المادة 4
يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 10 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية