قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 237
المادة الأولى
فتح المادةأنهيت مهام السيدين بوزيان قاصى وجلول بن ابن الحاج بصفتهما متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية ) ..
المادة 2
فتح المادةيعين السيدان : محمد ابن زكري و توفيق سنان بصفتهما متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية )
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام للوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك الجمهورية العربية المتحدة ان وزير التجارة ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبموجب الامر رقم 45-1483 المتعلق بالاثمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 11384 ( 2) ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد من قبل المكتب الوطني للتسويق أثمان بيع الاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشأها الجمهورية العربية المتحدة لتجار الجملة طبقا للجدول التالي :
نوع البضاعة ثمن البيع القطنيات كتان جوخ 220 سم المرجع 318 - ابيض 3,48 دج للمتر كتان جوخ 220سم المرجع 318 - ملون 3,75 دج للمتر بوبلين للقمصان 90 سم المرجع 359 2٫33 ٫ 2 دج للمتر قماش قطن عليه رسومات المرجع 1015 2,35 دج للمتر قماش قطن عليه رسومات المرجع 7021 97 را دج للمتر حرائر صناعية طافطة عليها رسومات المرجع 3005 37 ٫ 2 دج للمتر طافطة عليها رسومات المرجع 3067 93 را دج للمتر قطع مشمعة مختلف الأقيسة المرجع 3007 | 2,64 دج للمتر
المادة 2
فتح المادةان مراكز البيع التابعة للمكتب الوطني للتسويق فيما يخص تجار الجملة الذين لهم الحق بذلك هي كالتالي :
الجزائر – البليدة تيزي وزو الاصنام - قسنطينة - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - باتنة - ورقلة وهران مستغانم سعيدة تيارت تملسان .
تزود المراكز المشار اليها اعلاه بالاقمشة النسيجية بواسطة فروع المكتب الوطني للتسويق بالجزائر ووهران، وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةان هذه الاثمان لا تشمل ، من اجل الشراء الخالص ، الدفع النقدى ، وحقوق الجمرك والضريبة الفريدة على الانتاج الواجب تسديدها ، ونفقات نقل البضائع الى مخازن الفروع التابعة للمكتب الوطني للتسويق .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 238 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عن وزير التجارة وبتفويض منه الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.