قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في ه و 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر اقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس وسفيزف . 1227
المادة 3
يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط