المادة 3
يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 أبريل سنة 1884 والمتعلق | بالتنظيم البلدى ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة في بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55-474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة.
يقرر ما يلي :