قرار · ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في ه و 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر اقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس وسفيزف . 1227

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.