قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في ه و 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر اقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس وسفيزف . 1227
المادة 2
يتخذ المدير العام للامن الوطني كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني