قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة القيمة . 828
المادة 3
يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر 1971 محمد طيبي وزارة العدل