قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة القيمة . 828
المادة 2
يوزع مبلغ السندات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا القرار .