المادة الأولى
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ فى + ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 فان الارصدة غير المستهلكة للسندات المخصومة من قبل الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، والممثلة للحبوب المسلمة للفلاحين الى غاية 19 يونيو سنة 1965 ضمن اطار الاجراءات المبينة في المرسوم رقم 62 24 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، تعتبر كعديمة القيمة .
تقتطع مبالغ هذه السندات بما في ذلك مبلغ الفوائد الناتجة، من حساب صندوق التضامن المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 63-262 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه.