قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويص الامضاء لنائب مدير . 272 ( المديرية العامة للانباء )
المادة الأولى
يفوض للسيد لونيس بوراس نائب مدير امضاء جميع الاوامر بالدفع أو بالتحويل وتفويض فتح قروض ورسائل الاعلان باوامر الدفع والوثائق الاثباتية للنفقات وجميع اوامر التحصيل باسم رئيس الجمهورية وذلك في | حدود اختصاصاته